فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1534

مسلك الذكر من فرج المرأة في حكم الظاهر، لأنه يجب غسله من النجاسات، كالفم لا كالدبر، وإنما فسد صومها بإيلاج الأصلي فيه لأنه جماع [1] ، لا لأنه وأصل إلى باطن.

قوله: أو ذرعه القيء [2] .

بالذال المعجمة، أي غلبه وسبقه.

قوله: فلفظه.

أي طرحه، وكذا لو شق عليه لفظه، كبلعه مع ريقه من غير قصد، وإن أمكنه بأن تميز فبلعه باختياره أفطر.

قوله: أو تبرد.

أي، لا يكره للصائم أن يغتسل تبردًا من حرًا وعطش ومن أصبح جنبًا، ثم أغتسل صح صومه وفاقًا مع أنه يسن قبل الفجر.

قوله: أو يعتقده نهارًا.

أي لا أن ظنه.

قوله: فأكل عمدًا.

(1) الأصل في الجماع في رمضان ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على أمرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق به رقبة، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا، ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، قال: أفقر منا فما بين لأبيتها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أذهب فأطعمه أهلك. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم: 4/ 163، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام: 2/ 7820781، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم: 2/ 314.

(2) انظر حديث أبي هريرة المتقدم في الصفحة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت