فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1534

قوله: وفي رمضان... الخ.

يعني أن وجوب إجتناب ما ذكر في رمضان فاضل آكد من وجوبه في غيره.

قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من [لسانه[1] ]ولا يماري، ويصون صومه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا، ولا يعمل عملًا يخرج به صومه، وعلم مما ذكر أنه لا يفطر بالغيبة.

فصل فيما يستحب في الصوم

قوله: جهرًا.

قال الشيخ تقي الدين: في رمضان وغيره.

وقال المجد في: رمضان وسواء في غيره.

[قوله[2] ]: وتعجيل فطر [3] .

يعني وتقديمه على الصلاة ولو لشربة ماء.

قوله: لا سحور.

أي فلا يكره، والفرق أن الجماع فيه تعريض لوجوب الكفاره، وليس [مما[4] ]يتقوى به بخلاف السحور.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

(3) لحديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور"أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار: 3/ 47، ومسلم في صحيحه، كتاب الصوم، باب فضل السحور: 2/ 771، أحمد في مسنده: 5/ 334.

(4) زيادة من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت