فهرس الكتاب
قوله: وفي رمضان... الخ.
يعني أن وجوب إجتناب ما ذكر في رمضان فاضل آكد من وجوبه في غيره.
قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من [لسانه[1] ]ولا يماري، ويصون صومه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا، ولا يعمل عملًا يخرج به صومه، وعلم مما ذكر أنه لا يفطر بالغيبة.
فصل فيما يستحب في الصوم
قوله: جهرًا.
قال الشيخ تقي الدين: في رمضان وغيره.
وقال المجد في: رمضان وسواء في غيره.
[قوله[2] ]: وتعجيل فطر [3] .
يعني وتقديمه على الصلاة ولو لشربة ماء.
قوله: لا سحور.
أي فلا يكره، والفرق أن الجماع فيه تعريض لوجوب الكفاره، وليس [مما[4] ]يتقوى به بخلاف السحور.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .
(3) لحديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور"أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار: 3/ 47، ومسلم في صحيحه، كتاب الصوم، باب فضل السحور: 2/ 771، أحمد في مسنده: 5/ 334.
(4) زيادة من (هـ) .