فهرس الكتاب
قال الآجري وغيره: لو قال لعالمين ارقبا [لي[1] ]الفجر، فقال: أحدهما: طلع، والآخر: لا، أكل حتى يتفقا، وأنه قول أبي بكر، وعمر، وابن عباس، وغيرهم.
قال في الرعاية: الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه، وكذا جزم صاحب المحرر مع جزمه لا يكره، قاله في الفروع.
قوله: وكمالها يأكل.
أي [ويحصل[2] ]كمال الفضيلة بل ويسن أن يكون من تمر [3] .
تتمة: يستحب تفطير الصائم وله مثل أجره [4] .
قال في الفروع: وظاهر كلامهم أي شىء كان كما هو ظاهر الخبر، ثم قال: وقال شيخنا: مراده بتفطيره أن يشبعه.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .
(3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء، فإنه طهور"أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصيام، باب ما يفطر عليه: 1/ 550، والترمذي في جامعه، أبواب الصوم، باب ما جاء في ما يستحب عليه الإفطار، انظر: عارضة الأحوذي: 3/ 215، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الصيام، باب ما جاء على ما يستحب الفطر: 1/ 542، والدارمي في سننه، كتاب الصوم، باب ما يستحب عليه الإفطار: 2/ 7، وأحمد في مسنده: 4/ 17.
(4) لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:"من فطر صائمًا كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا، انظر: عارضة الأحوذي: 4/ 20، وابن ماجه في سننه، كتاب الصيام، باب في ثواب من فطر صائمًا: 1/ 555، والدارمي في سننه، كتاب الصيام، باب الفضل لمن فطر صائمًا: 2/ 7، ومسند أحمد: 4/ 114."