فهرس الكتاب
فصل في يحكم القضاء
قوله: عدد أيامه.
أي أيام رمضان فيقضي ثلاثين، إن كان ثلاثين، وتسعة عشرين، إن كان كذلك.
قوله: ويقدم على نذر.
يعني وجوبًا.
قوله: ويجزىء [قبله[1] ].
أي قبل القضاء؛ قال المجد: الأفضل عندنا تقديمه مسارعه إلى الخير، وتخلصا من آفات التأخير.
قال في الفروع: وإن آخره بعد رمضان ثاني فأكثر، لم يلزمه لكل سنة فدية، لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته.
قوله: [ولعذر قضاء[2] ]فقط.
أي وإن كان التأخير لعذر من مرض، أو سفر ونحوه، قضى من غير إطعام، فإن أمكنه قضاء البعض قضى الكل وأطعم عما أمكنه صومه.
[قوله[3] ]: ولا شيء عليه إن مات.
أي على من آخره لعذر.
قوله: أطعم عنه.
أي من رأس ماله أوصى به أو لا.
(1) في (ج) و (و) :: مثله"."
(2) في (ج) و (و) :"ولعذر معنى".
(3) ساقط من (هـ) .