فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1534

فصل في يحكم القضاء

قوله: عدد أيامه.

أي أيام رمضان فيقضي ثلاثين، إن كان ثلاثين، وتسعة عشرين، إن كان كذلك.

قوله: ويقدم على نذر.

يعني وجوبًا.

قوله: ويجزىء [قبله[1] ].

أي قبل القضاء؛ قال المجد: الأفضل عندنا تقديمه مسارعه إلى الخير، وتخلصا من آفات التأخير.

قال في الفروع: وإن آخره بعد رمضان ثاني فأكثر، لم يلزمه لكل سنة فدية، لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته.

قوله: [ولعذر قضاء[2] ]فقط.

أي وإن كان التأخير لعذر من مرض، أو سفر ونحوه، قضى من غير إطعام، فإن أمكنه قضاء البعض قضى الكل وأطعم عما أمكنه صومه.

[قوله[3] ]: ولا شيء عليه إن مات.

أي على من آخره لعذر.

قوله: أطعم عنه.

أي من رأس ماله أوصى به أو لا.

(1) في (ج) و (و) :: مثله"."

(2) في (ج) و (و) :"ولعذر معنى".

(3) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت