فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1534

قوله: مع إمكان.

أي إمكان فعل ما نذره بأن كان دخل وقته ومضى ما يسعه، ولو لم يتمكن منه لمرض أو سفر.

قوله: غير حج.

فلا يعتبر له الإمكان، لدخول النيابة فيه حال الحياة في الجملة.

قوله: سن لوليه فعله.

أي فعل ما نذره، بخلاف قضاء رمضان ونحوه، والفرق إن النيابة تدخل العبادة بحسب خفها، والنذر أخف حكمًا، لكونه لم يجب بأصل الشرع.

قوله: وإن لم يصمه لعذر.

فكالأول أي فكما لو كان في الذمة فيصام عنه، لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوته في الذمة.

قوله: أطعم عنه.

يعني من غير قضاء لأنه وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت