فهرس الكتاب
قوله: مع إمكان.
أي إمكان فعل ما نذره بأن كان دخل وقته ومضى ما يسعه، ولو لم يتمكن منه لمرض أو سفر.
قوله: غير حج.
فلا يعتبر له الإمكان، لدخول النيابة فيه حال الحياة في الجملة.
قوله: سن لوليه فعله.
أي فعل ما نذره، بخلاف قضاء رمضان ونحوه، والفرق إن النيابة تدخل العبادة بحسب خفها، والنذر أخف حكمًا، لكونه لم يجب بأصل الشرع.
قوله: وإن لم يصمه لعذر.
فكالأول أي فكما لو كان في الذمة فيصام عنه، لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوته في الذمة.
قوله: أطعم عنه.
يعني من غير قضاء لأنه وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان.