كماء الوضوء وفرق أبو الخطاب بأن الحج ألزم فيه المشاق، فكذا زيادة لا تجحف لئلا يفوت، وهو الذي في المستوعب والكافي [والرعاية[1] ]وغيرها.
قوله: يصلحان.
أي الدابة وآلتها.
قوله: لا في دونها.
أي لا يعتبر ملك الراحلة وآلتها في دون المسافة للقدرة على المشي فيها غالبًا، ولأن مشقتها [يسيرة[2] ]ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها.
فائدة: قال في الفروع وعندنا يستحب لمن أمكنه المشي والكسب بالصنعة، يعني: إذا عدم الزاد والراحلة ويكره لمن حرفته المسئلة، وقد قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة، ولا أحب له ذلك، يتوكل على ازواد الناس.
قوله: أو ما يقدر به على تحصيل ذلك.
[أي أو ملك شيء من نقد أو عرض يقدر به على[3] ]تحصيل ما يحتاجه من زاد لراحلة وآلة لها.
قوله: وقضاء دين.
حالًا كان أو مؤجلًا لله أو لأدمي.
قوله: ونحوهما.
كعطاء من الديوان.
قوله: ببذل له.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .
(3) ساقط من (هـ) .