فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1534

كماء الوضوء وفرق أبو الخطاب بأن الحج ألزم فيه المشاق، فكذا زيادة لا تجحف لئلا يفوت، وهو الذي في المستوعب والكافي [والرعاية[1] ]وغيرها.

قوله: يصلحان.

أي الدابة وآلتها.

قوله: لا في دونها.

أي لا يعتبر ملك الراحلة وآلتها في دون المسافة للقدرة على المشي فيها غالبًا، ولأن مشقتها [يسيرة[2] ]ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها.

فائدة: قال في الفروع وعندنا يستحب لمن أمكنه المشي والكسب بالصنعة، يعني: إذا عدم الزاد والراحلة ويكره لمن حرفته المسئلة، وقد قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة، ولا أحب له ذلك، يتوكل على ازواد الناس.

قوله: أو ما يقدر به على تحصيل ذلك.

[أي أو ملك شيء من نقد أو عرض يقدر به على[3] ]تحصيل ما يحتاجه من زاد لراحلة وآلة لها.

قوله: وقضاء دين.

حالًا كان أو مؤجلًا لله أو لأدمي.

قوله: ونحوهما.

كعطاء من الديوان.

قوله: ببذل له.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

(3) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت