فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1534

أي بإعطاء الغير له ولو أباه أو ابنه ما يحتاجه.

قوله: ومنها سعة وقت.

أي من الاستطاعة سعة وقت بحسب العادة، لتعذر نقل الحج مع ضيق الوقت، فلو أخذ في الذهاب للحج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدم وجوبه لعدم الاستطاعة، قاله في شرحه.

قوله: وجب عليه السعي.

يعني للحج والعمرة.

قوله: نضوا الحلقة.

النضو - على وزن حمل: المهزول.

قوله: من يحج ويعتمر عنه.

من رجل أو أمرأة، ولا يكره أن تنوب أمرأة عن رجل خلافًا لأبي حنيفة.

قوله: وأخرى عمن عوفي.

من مرض أو غيره مما أبيح له الاستنابة من أجله، لأنه آتى بما عليه فخرج من العهدة ولا فرق بين أن يعافي بعد فراغ نائبه أو قبله بعد إحرامه.

فائدة: يكفي النائب أن ينوي المستنيب فلا تعتبر تسمتيه لفظًا وإن نسي اسمه أو نسيه نوى من دفع إليه المال ليحج عنه.

قوله: ولو قبل التمكن.

كأسير، ومحبوس ظلمًا، ومريض يرجى برؤه، ومعتدة ونحو ذلك، وكان قد وجد الزاد والراحلة وآلتهما في حال إتساع الوقت لحجه، كما مر آنفًا بناء على الصحيح من أن اتساع الوقت شرط الوجوب، أما على قوله كثر من أنه شرط للزوم الأداء فإنه يستناب عنه، حيث كان وجد الزاد والراحلة بآلتهما على كل حال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت