فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1534

قوله: من جميع ماله.

لا من الثلث فقط ولو لم يوص به.

قوله: ويسقط بحج أجنبي عنه.

يعني ولو بلا مال أو إذن وأرث.

قوله: لا عن حي بلا إذنه.

أي لا يصح حج عن حي بلا إذنه، ولو معذورًا، فلا يسقط به الفرض بخلاف دين الآدمي، لأنه ليس بعبادة.

تتمة: يصح حج النفل عن الميت، ويقع عنه ويصير كأنه يهدي إليه ثوابه، ويستحب أن يحج عن أبويه.

قال بعضهم: إن لم يحجا، ويقدم أمه، لأنها أحق بالبر، ويقدم واجب أبيه على نفل أمه نصًا.

قوله: وإن مات أو نائبه بطريق.

حج عنه فيما بقي محله إذا كان استقر عليه قبل موته، بل إن اتسع الوقت لأدائه قبل موته كما مر.

قوله: ما لم تمنع قرينة.

بأن يجعل له ما يكفي للنفقة من بلده.

قوله: عن غيره.

أي سواء كان حيًا أو ميتًا.

قوله: والنائب كالمنوب عنه.

فلا يصح حجه عنه، غير حجة الإسلام وقضائها [قبلها فلو أحرم نفل أو نذر عمق عليه[1] ]وقع عن حجة الإسلام أو القضاء في الأصح.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت