فهرس الكتاب
قوله: من جميع ماله.
لا من الثلث فقط ولو لم يوص به.
قوله: ويسقط بحج أجنبي عنه.
يعني ولو بلا مال أو إذن وأرث.
قوله: لا عن حي بلا إذنه.
أي لا يصح حج عن حي بلا إذنه، ولو معذورًا، فلا يسقط به الفرض بخلاف دين الآدمي، لأنه ليس بعبادة.
تتمة: يصح حج النفل عن الميت، ويقع عنه ويصير كأنه يهدي إليه ثوابه، ويستحب أن يحج عن أبويه.
قال بعضهم: إن لم يحجا، ويقدم أمه، لأنها أحق بالبر، ويقدم واجب أبيه على نفل أمه نصًا.
قوله: وإن مات أو نائبه بطريق.
حج عنه فيما بقي محله إذا كان استقر عليه قبل موته، بل إن اتسع الوقت لأدائه قبل موته كما مر.
قوله: ما لم تمنع قرينة.
بأن يجعل له ما يكفي للنفقة من بلده.
قوله: عن غيره.
أي سواء كان حيًا أو ميتًا.
قوله: والنائب كالمنوب عنه.
فلا يصح حجه عنه، غير حجة الإسلام وقضائها [قبلها فلو أحرم نفل أو نذر عمق عليه[1] ]وقع عن حجة الإسلام أو القضاء في الأصح.
(1) ساقط من (هـ) .