فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 1534

فائدة: قال في المستوعب: ويصح أن ينوب في الحج من قد أسقطه عن نفسه، مع بقاء العمرة في ذمته، وكذلك من أسقط العمرة عن نفسه يصح أن ينوب فيها مع بقاء الحج في ذمته انتهى، ومن آتى بواجب الحج أو العمرة فله فعل نفله ونذره قبل الآخر؛ وقيل: لا لوجوبهما على الفور.

قوله: بإذنهما.

أي إذن المستنيبين، فإن لم يأذنا صحت الحج والعمرة للنائب، وضمن ما دفع له كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه، ذكره القاضي وغيره.

وفي المغني والشرح: يقع عنهما فإن أذن أحدهما رد على غير الإذن نصف نفقته وحده، لأن المخالفة في صفته، وإن أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف، وإن فرغه ثم حج لنفسه أو اعتمر لها صح ولم يضمن وعليه نفقه نفسه مدة مقامه لنفسه.

فائدة: لو مات النائب، أو ضل، أو صد، أو مرض، أو تلف بلا تفريط، أو أعوذ بعده لم يضمن.

قال في الفروع: ويتوجه من كلامهم بصدق، إلا [أنه لعلم[1] ]أن يدعي أمرًا ظاهرًا فيبينه، قال: ويتوجه له صرف نقد بآخر لمصحلة وشراء ماء لطهارته وتداوي ودخول حمام.

فصل

قوله: وشرط لوجوب على أنثى... الخ.

يعني طال السفر أو قصر.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت