فهرس الكتاب
قوله: وهو زوج.
سمي محرمًا مع حلها له، لأن المقصود به صيانتها وحفظها مع إباحة الخلوة بها، وهو موجود في الزوج.
قوله: لحرمتها أخرج الملاعنة.
لأن حرمتها على الملاعن عقوبة.
قوله: ونفقته عليها.
قال في الفروع: وإن أراد المحرم أجرة، فظاهر كلامهم لا تلزمها ويتوجه كنفقته، كما ذكر في التغريب في الزنا، وفي قائد الأعمى، فدل ذلك على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة، ويتوجه أنه يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة لقائد الأعمى، ولا دليل يحصل وجوب النفقة.
قوله: ومن أيست منه استنابت.
محمول على ما إذا وجدت المحرم أو لا، ثم عدم، كما قال ولده الموفق وإلا فمبني على أن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، كما يعلم من كلامه في أول الفصل في شرحه وحكايته نص الإمام.
تتمة: يصح الحج من مغصوب، وتاجر، وأجير خدمة بأجرة، أو بدونها ولا أثم نصًا.
قال في الفصول والمنتخب: والثواب بحسب الإخلاص.
قال أحمد: لو لم تكن فعلت تجارة كان أخلص، ورخص في التجارة والعمل في الغزو، ثم قال: ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا.