فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 1534

قوله: ولو دل ونحوه.

بان أشارا أو أعار حلال محرمًا.

قوله: كشركة غيره معه.

أي غير المحرم معه فالضمان على المحرم وحده.

قوله: حفر بئرًا بحق.

بأن حفر ما في ملكه، أو طريق واسع للمسلمين، أو موات، وعلم منه أنه لو كان بغير حق ضمن ما تلف بها.

قوله. إلا أن تحيل.

يعني على الصيد في الإحرام فيضمن مطلقًا.

قوله: من ذلك كله.

أي من جميع ما تقدم، وهو ما صاده، أو دل، أو أعان، أو أشار إليه، أو كان له أثر في ذبحه.

قوله: لأجله.

أي أجل المحرم، فيحرم عليه أكله، وكذا ما أخذ من بيض الصيد، أو لبنه لأجله.

قوله: ويلزمه بأكل الجزاء.

أي جزاء ما أكل مما ذبح أو صيد لأجله، بخلاف ما لو قتل المحرم صيدًا، ثم أكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله لأنه مضمون بالجزاء، فلم يتكرر ولأته مسببة وهي لا تضمن.

قوله: ففسد.

يعني بسبب النقل ضمنه، ولو كان باض على فراشه، أو متاعه، ونقله برفق، قاله في الإقناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت