فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1534

قوله: أو حلب صيدًا.

يعني صاده في إحرامه، ولو بعد حله، أو محل ما صاده بالحرم، ولو بعد إخراجه إلى الحل.

قوله: مكانه.

أي مكان الإتلاف.

قوله: بغير إرث.

فلا يملكه ببيع، ولا هبة، ولا اصطياد، ولو بنصبه أخبولة قبل إحرامه، ولا يتوكل المحرم في بيع الصيد ولا شرائه، فلو خالف لم يصح عقده، ولا يسترد الصيد الذي باعه، وهو حلال بخيار ولا عيب في مثنه ولا غير ذلك، وإن رده المشتري عليه بخيار أو عيب فله ذلك، ويلزم المحرم إرساله، قاله في الإنصاف.

قوله: لزمه رده.

يعني لمالكه فإن أرسله ضمنه له بالقيمة ولا جزءًا.

قوله: في هبة وشراء.

يعني لا في رهن لأنه لا ضمان في صحيحه، فلا ضمان في فاسده وفي الرعاية لا يضمنه في هبة.

قوله: وكان ما لغير حاجة أكل ميتة.

قال في المستوعب وغيره: لو قتله لصوله عليه لأنه محرم عليه لمعنى فيه لحق الله تعالى، فهو كذبح المجوسي.

قال في الفروع: وأن اضطر فذبحه فميتة أيضًا، ذكره القاضي واحتج بقول أحمد: كلما اصطاده المحرم أو قتله فإنما هو قتله، كذا قال القاضي ويتوجه حله لحل أكله انتهى؛ فظهر لك أن تقييده بقوله: لغير حاجة أكله على بحث صاحب الفروع، لكن سيأتي في كلامه تبعًا للتنقيح أنه ميتة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت