فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1534

حق غير المضطر الذابح له، ومقتضاه أنه مذكى في حق الذابح، وهو مخالف لكلام الأصحاب، كما يعلم بالتأمل من الإنصاف وغيره ويبعد جدًا أو يمتنع أن يكون مذكي في [حق الذابح ميتة[1] ]في حق غيره.

قوله: فكالمحرم.

أي فيكون ميتة.

قوله: حل لمحل.

أي أن يأكله، وكذا لو حلب صيدًا لأن حل ذلك لا يتوقف على كسر ولا حلب ولا يعتبر له أهلية فاعل، كما لو كسره أو حلبة مجوسي.

قوله: ولا يده الحكمية.

بأن يكون بحيث لا يشاهده المحرم كبيته ونائبه البعيد.

قوله: وهو بيده المشاهدة.

كما لو كان بخيمته أو في رحلة أو نقص معه أو مربوطًا بحبل.

قوله: فإن لم يتمكن... الخ.

علم منه أنه لو تلف قبل إرساله بعد تمكنه منه ضمنه بالجزاء، لأن يده عادية.

قوله: دفعًا عن نفسه.

يعني أو ماله، سواء خشى التلف منه، أو المضرة بجرحه، أو إتلاف ماله، أو بعض حيواناته.

قوله: فوديعة.

لا يضمنه إن تلف من غير تعد ولا تقصير.

قوله: في تحريم انسي.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت