فهرس الكتاب
كالدجاج وبهيمة الأنعام.
قوله: إلا المتولد.
أي بين أهلي ووحشى، أو بين مأكول وغيره.
قال في الرعاية الكبرى: وما أكل أبواه فدى وجرم قتله، وكذا ما أكل أحد أبويه دونه، وقيل: لا يفدى كمحرم الأبوين انتهى.
وجزم بالفدية في الرعاية الصغري.
قوله: ويسن مطلقًا.
أي مع وجود أذي أو بدونه.
قوله: با لابحرم.
فلا يبح صيد بحربه، لأن الحرمة للمكان، ولا فرق فيه بين البر والبحر.
قوله: ولو بمشي على مفترش بطريق.
يعني وإن لم يكن له طريق سواها.
تتمة: لو رمى المحل صيدًا، ثم حل قبل الإصابة لم يضمنه اعتبارًا بحالة الإصابة فيهما، ذكره القاضي في خلافه في الجنايات، قاله في الإنصاف في صيد المحرم.
قوله: والمحرم احتاج... الخ.
مثله محرم ببدنه شيء لا يجب أن يطلع عليه أحد يلبس ويفدى، نص عليه.
قوله: عقد النكاح.
فلو تزوج المحرم، أو زوج محرمة، أو كان وكيلًا، أو وليًا في النكاح لم يصح تعمد ذلك أو لا، صحيحًا كان الإحرام أو فاسدًا.
قوله: حالته.