فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 1534

كالدجاج وبهيمة الأنعام.

قوله: إلا المتولد.

أي بين أهلي ووحشى، أو بين مأكول وغيره.

قال في الرعاية الكبرى: وما أكل أبواه فدى وجرم قتله، وكذا ما أكل أحد أبويه دونه، وقيل: لا يفدى كمحرم الأبوين انتهى.

وجزم بالفدية في الرعاية الصغري.

قوله: ويسن مطلقًا.

أي مع وجود أذي أو بدونه.

قوله: با لابحرم.

فلا يبح صيد بحربه، لأن الحرمة للمكان، ولا فرق فيه بين البر والبحر.

قوله: ولو بمشي على مفترش بطريق.

يعني وإن لم يكن له طريق سواها.

تتمة: لو رمى المحل صيدًا، ثم حل قبل الإصابة لم يضمنه اعتبارًا بحالة الإصابة فيهما، ذكره القاضي في خلافه في الجنايات، قاله في الإنصاف في صيد المحرم.

قوله: والمحرم احتاج... الخ.

مثله محرم ببدنه شيء لا يجب أن يطلع عليه أحد يلبس ويفدى، نص عليه.

قوله: عقد النكاح.

فلو تزوج المحرم، أو زوج محرمة، أو كان وكيلًا، أو وليًا في النكاح لم يصح تعمد ذلك أو لا، صحيحًا كان الإحرام أو فاسدًا.

قوله: حالته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت