فهرس الكتاب
أي حالة النكاح، لا التوكيل.
قوله: فلو وكل.
أي المحرم.
قوله: وكذا إن عكس.
بأن قالت: عقده وكيلك قبل إحرامك، فقال: بل بعده، قبل قوله فيه، لأن له فسخه فقيل إقراره به.
قوله: في نظر لها في العدة.
بأن قال: تزوجتك لي بعد إنقضاء عدتك، قالت: بل قبله، فيصدق حيث لم تمكنه من نفسها، لأنها مؤتمنة عليها.
قوله: مباشرته له.
أي لعقد النكاح بالولاية العامة والخاصة.
قوله: لانوا به له... الخ.
يعني لا يمتنع على نوابه بعد إحرامه وحال حلهم مباشرته بالولاية العامة لأنهم ليسوا وكلاء عنه، وأما بالولاية الخاصة عنه كأخته ونحوها فيتمنع، وأما بالولاية الخاصة عنهم كأخواتهم وبناتهم فلا يتوهم المنع.
قوله: وتكره خطبة محرم.
بكسر الخاء على نفسه وغيره وخطبة محل محرمة، قاله في الرعاية وغيرها.
قوله: لا رجعة.
فلا تكره، وكذا اختيار من أسلم على أكثر من أربع أربعًا منهن، لأن ذلك إمساك لا تحليل.
قوله: وطىء يوجب الغسل.