فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 1534

هو تغييب الحشفة في الفرج قبلًا كان أو دبرًا من آدمي أو غيره، والجاهل والناسي والمكره كصدهم.

قوله: قبل تحلل أول.

حكاه ابن المنذر إجماعًا، ولو بعد الوقوف.

قوله: وعليهما.

أي الواطىء والموطوءة.

قوله: من حيث أحرم أو لا.

نقل أبو طالب لا يجزئهما إلا من حيث أهلا الحرمات قصاص.

قوله: ومكرهة على مكره.

قال في الإنصاف: ولو طلقها، نقل الأثرم على الزوج حلها ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع.

قال: وظاهر كلام المصنف أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرمًا لها في حجة القضاء، وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب، قاله في الفروع.

وقد ذكر المصنف والشارح وابن منجا في شرحه: يكون بقربها ليراع أحوالها لأنه محرمها.

ونقل ابن الحكم: يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج.

قلت: فيعابا بها.

قوله: في فسطاط.

هو: بيت الشعر ونحوه الخيمة.

قوله: وبعده.

أي بعد التحلل الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت