فهرس الكتاب
قوله: فستر الرأس كله أولى... الخ.
قال في الإنصاف بعد أن نقله عن جماعة سماهم من الأصحاب لعلهم أرادوا بذلك الاستحباب، وإلا حيث قلنا يجب كشف الوجه، فإنه يعفي عن الشيء اليسير منه وحيث يجب الستر للرأس فيعفي عن الشيء اليسير، كما قلنا في مسح الرأس في الوضوء كما تقدم.
قوله: ويحرم عليها ما يحرم على رجل.
من إزالة شعر، وتقليم ظفر، وطيب، وقتل صيد واصطياده، ووطىء، ومباشرة.
قوله: وليس لها خضاب عند إحرام.
يعني بالخاء؛ قال في الإنصاف: قاله الأصحاب ويستحب في غير الإحرام لمزوجة، لأن فيه زينة.
قال في الرعاية وغيرها: ويكره لأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة.
فأما الخضاب للرجل، فقال المصنف والشارح وجماعة: لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء.
قوله: فإن شدت يديها بخرقة فدت.
كالرجل إذا شد على جسده شيئًا فإن لفتهما من غير شد، فلا فدية، لأن المحرم هو: الشد لا التغطية.
قوله: لبس قفازين.
تثنية قفاز على وزن تفاح.
قوله: ولهما لبس معصفر.
أي للرجل والمرأة، هذا المذهب فيما ذكره في التنقيح والمبدع في ستر العورة.