فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 1534

وقال في الإنصاف: بعد أن قدم أنه يجوز لبس المعصفر على الصحيح من المذهب، نقله الجماعة وعليه الاصحاب، سواء كان اللابس رجلًا أو امرأة، وشق في آخر باب ستر العورة أنه يكره للرجل في غير الإحرام ففيه أولى انتهى، رتبعه في الإقناع.

قوله: وكره لزينة.

أي يكره فعل ذلك للزينة، ولا يصلح شعثًا، ولا ينفض عنه غبارًا.

قال أحمد: إذا كان يريد زينة فلا يرى شعرة يسويها.

قال في الفروع: ويتوجه لا يكره [1] .

قوله: ويجتنبان... الخ.

أي وجوبًا الرفث: الجماع، والفسوق: السباب، وقيل: المعاصي، والجدال المرا.

(1) هذه المسألة مبهمة في جميع النسخ الخطية، ولعل بها سقط من المؤلف، فالمقصود بهذه المسألة إباحة نظر المحرم للمرأة، وتقييد الإمام أحمد بأنه يمنع النظر في المرآة لإصلاح شيء. انظر: المغني لابن قدامة: 5/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت