فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 1534

ويطعم عن بعضه نصًا، لأنها كفارة واحدة، فلم يجز فيها ذلك، كسائر الكفارات.

قوله: وإن بقي دونه.

أي دون طعام مسكين.

قولة: فإن عدمهم أو ثمنه.

أي عدم الهدي بأن لم يكن في ملكه، ولا وجده يباع في موضعه، أو وجده يباع ولا ثمن معه، ويعمل بظنه في عجزه، فإن الظاهر من المعسر استمرار عسره، فلهذا جاز الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب.

قوله: لكن لا يصح أيام منى.

لبقاء أعمال الحج، قالوا: لأن المراد بقوله تعالى: {إذ رجعتم [1] } أي من عمل الحج، ويصح صومها بعد أيام التشريق.

قال القاضي: إذا كان قد طاف طواف الزيارة.

قال في المغني وغيره: ووقتها المختار إذا رجع إلى أهله، ويصح أن يصوم الثلاثة في أيام منى، كما مر في الصوم.

قولة: مطلقًا.

أي آخر لعذر أو لا بخلاف الهدي، إذا أخره لعذر، ولعل الفرق اتساع وقتها، فيندر استغراق العذر له، بخلاف أيام النحر.

قوله: ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى.

أي لا يحب التفريق بينها في القضاء، ولا في الأداء، فلو صام الثلاثة أيام منى، ثم صام السبعة عقبها صح، فلو أسقط إذا قضى أولى.

قوله: شرع فيه أو لا.

(1) سورة البقرة: آية: 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت