فهرس الكتاب
أي شرع في الصوم أو لم يشرع فيه.
قال في تصحيح الفروع: فعلى هذا لو قدر على الشراء [بثمن[1] ]في الذمة وهو موسر في بلده، لم يلزمه ذلك بخلاف كفارة الظهار وغيرها، قاله في القواعد انتهى.
قلت: لم يظهر لي وجه التفريع، ولا الفرق بين ما هنا وكفارة الظهار وغيرها، إذا الصحيح أن الاعتبار في الكفارات بوقت وجبها، وهو موافق لما ذكر هنا فأين الفرق.
قوله: ينحره بنية التحلل.
وجوبًا مكانه، ولو في الحل كما يأتي.
قوله: صام عشرة أيام... الخ.
بنية التحلل وليس له أن يحل قبل الصوم.
قوله: والمرأة كالرجل.
يعني إذا كانت مطاوعة كما مر.
قوله: الضرب الثالث... الخ.
هو راجع إلى الضربين الأولين، كما يظهر بالتأمل.
قوله: فأنزل.
أي المني.
[قوله[2] ]: كما لو أفدى بذلك.
أي بما تقدم من المباشرة فيما دون الفرج، وتكرار النظر، والتقبيل، واللمس بشهوة.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .