فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 1534

أي شرع في الصوم أو لم يشرع فيه.

قال في تصحيح الفروع: فعلى هذا لو قدر على الشراء [بثمن[1] ]في الذمة وهو موسر في بلده، لم يلزمه ذلك بخلاف كفارة الظهار وغيرها، قاله في القواعد انتهى.

قلت: لم يظهر لي وجه التفريع، ولا الفرق بين ما هنا وكفارة الظهار وغيرها، إذا الصحيح أن الاعتبار في الكفارات بوقت وجبها، وهو موافق لما ذكر هنا فأين الفرق.

قوله: ينحره بنية التحلل.

وجوبًا مكانه، ولو في الحل كما يأتي.

قوله: صام عشرة أيام... الخ.

بنية التحلل وليس له أن يحل قبل الصوم.

قوله: والمرأة كالرجل.

يعني إذا كانت مطاوعة كما مر.

قوله: الضرب الثالث... الخ.

هو راجع إلى الضربين الأولين، كما يظهر بالتأمل.

قوله: فأنزل.

أي المني.

[قوله[2] ]: كما لو أفدى بذلك.

أي بما تقدم من المباشرة فيما دون الفرج، وتكرار النظر، والتقبيل، واللمس بشهوة.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت