فهرس الكتاب
قوله: فكمتعة.
تجب شاة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ولا يمكن أن يكون منها ثلاثة قبل يوم النحر في صورة الفوات، لأنه إنما يتحقق بطلوع فجره.
فصل
قوله: وأعاده.
أي أعاد ذلك المحظور متتابعًا أو متفرقًا، ولو في غير الموطوءة أو لا، أو يلبس مخيط في رأسه، أو بدواء مطيب، قاله في الإقناع.
تتمة: قال الزركشي وغيره: إذا لبس وغطى رأسه، ولبس الخف ففدية واحدة، لأن الجميع جنس واحد، قاله في الإنصاف.
قوله: ومن أجناس.
أي وإن فعل محظورًا من أجناس بأن حلق وتطيب وغطى رأسه ولبس مخيطًا.
قوله: أو مكرهًا.
قال في الإقناع: ولو نائمًا قطع شعره، أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شعره، فإنه يكفر انتهى، لأن ذلك إتلاف فاستوى فيه العمد والخطأ، والاختيار والإكراه، كمال الآدمي، لكن تقدم فيما إذا حلق رأسه وهو نائم أن الفدية على الحالق.
قوله: ومتى زال عذره.
أي النسيان والجهل أو الإكراه.
قوله: مسحه.
أي بخرقه أو نحوها.