فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1534

قوله: وله غسله بيده.

أي للمحرم غسل الطيب بيده بلا حائل، لأنه تارك لكن المستحب أن يستعين في غسله بخلال لئلا يباشره، وإن كان الماء لا يكفي الوضوء وغسله، غسل به الطيب وتيمم للحدث، لأن للوضوء بدلًا ومحل هذا إذا لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء، فإن قدر على قطع الرائحة بغير الماء فعل وتوضأ، لأن القصد قطعها، قاله في الإنصاف.

قوله: ويفدى من رفض إحرامه ثم فعل محظورًا.

يعني يفدى لفعل ذلك المحظور، لأن الإحرام لا يخرج منه برفضه، وعلم منه أنه لا يلزمهم شيء لرفضه لأنه مجرد نية، قاله في الإنصاف.

قلت: هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وقيل: يلزمه دم لرفضه، ذكره في الترغيب وغيره، وقدمه في الفروع.

قوله: فدى.

أي لزمته فدية الطب.

[قوله[1] ]: لو مس المحرم طيبًا يظنه يابسًا.

ففي وجوب الفدية بذلك وجهان، أحدهما: عليه الفدية، لأنه قصد مس الطيب.

والثاني: لا فدية عليه، لأنه جهل تحريمه، فأشبه من جهل تحريم الطيب.

قال في الإنصاف وتصحيح الفروع: قلت وهو الصواب، وقدمة في

الرعاية الكبري في موضع.

(1) في (هـ) :"فائدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت