فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1534

قوله: إلى العلم الآخر.

هو: الميل الأخضر بينها والمسجد جدار دار العباس.

قوله: بعد طواف ولو مسنونًا.

يعني إذا كان في نسك من حج أو عمرة أو قران، ولو قال: ولا يصح إلا بعد طواف نسك لكان أصوب ولا يستحب السعي مع كل طواف، ولا يصح إذا لم يكن طواف نسك.

نبه عليه الحجاوي في الحاشية، وإذا سعي المفرد أو القارن بعد طواف القدوم لم يلزمهما سعي بعد ذلك.

قوله: وطهارة.

أي من الحدث الأصغر والأكبر والنجس في ثوبه وبدنه.

قوله: ويتحلل متمتع لم يسق هديًا... الخ.

وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل، سواء كان معه هدي أو لا في أشهر الحج أو غيرها لبد رأسه أو لا.

قوله: ولا بأس بها في طواف القدوم.

قال في الفروع: والسعي بعده يتوجه أن حكمه كذلك، وهو مراد أصحابنا لا تبع له.

قوله: سرًا.

صرح الموفق بكراهة الجهر، لئلا يشوش على الطائفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت