فهرس الكتاب
يعني عن طواف الوداع وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الإفاضة.
قوله: ويحرم بعمرة إن بعد.
وهو مسافة القصر من مكة.
وقال الزركشي: قد يقال من الحرم فإذا رجع طاف وسعى لعمرته ثم طاف للوداع، ولا يسقط الدم إذا بعد رجع أو لا على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف.
قوله: في الملتزم.
قدره: أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر والباب.
قوله: ملصقًا به جميعه.
أي جميع بدنه بأن يلصق به وجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين.
قوله: ويستلم الحجر ويقبله.
يعني ثم يخرج، قال أحمد: فإذا ولى لا [يقف[1] ]ولا يلتفت فإن التفت رجع فودع، يعني استحبابًا كما ذكره جماعة.
قال في الفائق: لا يستحب له المشي قهقري بعد وداعه، وقيده في الرعاية.
قال الشيخ تقي الدين: قلت هذا بدعة مكروهة.
قوله: ويسن دخول البيت... الخ.
فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين ويدعو الله تعالى.
قال في الفنون: وتعظيم دخوله على الطواف يدل على قلة العلم انتهى.
والنظر إليه عبادة، قاله الإمام.
(1) ساقط من (هـ) .