فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 1534

يعني عن طواف الوداع وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الإفاضة.

قوله: ويحرم بعمرة إن بعد.

وهو مسافة القصر من مكة.

وقال الزركشي: قد يقال من الحرم فإذا رجع طاف وسعى لعمرته ثم طاف للوداع، ولا يسقط الدم إذا بعد رجع أو لا على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف.

قوله: في الملتزم.

قدره: أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر والباب.

قوله: ملصقًا به جميعه.

أي جميع بدنه بأن يلصق به وجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين.

قوله: ويستلم الحجر ويقبله.

يعني ثم يخرج، قال أحمد: فإذا ولى لا [يقف[1] ]ولا يلتفت فإن التفت رجع فودع، يعني استحبابًا كما ذكره جماعة.

قال في الفائق: لا يستحب له المشي قهقري بعد وداعه، وقيده في الرعاية.

قال الشيخ تقي الدين: قلت هذا بدعة مكروهة.

قوله: ويسن دخول البيت... الخ.

فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين ويدعو الله تعالى.

قال في الفنون: وتعظيم دخوله على الطواف يدل على قلة العلم انتهى.

والنظر إليه عبادة، قاله الإمام.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت