فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1534

قال في الفصول: وكذا خوف فوت ماله وموت مريض.

قلت: هذا والذي قبله هو الصواب.

قوله: التعجيل فيه.

أي في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو النفر الأول، ولو أراد الإقامة بمكة، هذا ما عليه الأصحاب، وعنه لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة، وحمله الموفق على الاستحباب.

قوله: من الغد.

يعني بعد الزوال على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف، ثم ينفر وهو النفر الثاني.

قوله: ويدفن حصاه.

قال صاحب الرعايتين والحاويين: يدفنه في المرمى.

وفي منسك ابن الزاغوني: أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلها.

وفي الفائق: بعد أن قدم أنه يدفن حصاه.

قلت: لا يتعين بل له طرحه ودفعه إلى غيره انتهى.

فائدة: قال بعض الأصحاب يستحب لمن نفر أن يأتي المحصب، وهو: الأبطح، وحده: ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر، والعصر، المغرب، والعشاء، ثم يهجع يسيرًا، ثم يدخل مكة، كان ابن عمر يراه: سنة، وابن عباس، وعائشة لا يريانه: سنة.

قوله: لم يخرج.

يعني لبلده ولا لغيرها، وعلم منه أنه لو أراد المقام بمكة لا وداع عليه، وهو كذلك، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده قاله في الإنصاف.

قوله: أجزأه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت