فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1534

قوله: وترتيبها شرط كالعدد.

أي ترتيب الجمرات بأن يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم العقبة شرط، كما أن العدد وهو السبع في كل جمرة شرط في الأجزاء.

قوله: لم يصح رمي الثانية.

يعني ولا الثالثة، وكذا لو أخل بحصة من الثانية لم يصح رمي الثالثة.

قوله: ويجب ترتيبه بالنية.

فينوي الرمي اليوم الأول ويرمي الثلاث جمرات مرتبة، ثم كذلك لليوم الثاني، ثم للثالث.

[قوله[1] ]: وفي حصاة ما في شعره إلى آخره.

أي في ترك حصاة إطعام مسكين. وفي ثنتين طعامًا مسكين، وفي أكثر من ذلك دم، ومن كان مريضًا أو محبوسًا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه، والأولى أن يشهده إن قدر، ويستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي، قاله القاضي.

قوله: لزم الرعاة فقط[المبيت.

يعني دون السقاة، لأن الرعاة [2] ]لا يرعون ليلًا بخلاف السقاة.

قال في الإنصاف: مفهوم قول المصنف: وليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى أن غيرهم يلزمه المبيت بها مطلقًا وهو صحيح، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب؛ وقيل: أهل الأعذار من غير الرعاة كالمرضى، ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم حكمهم حكم الرعاة في ترك البيتوتة، جزم به المصنف والشارح وابن رزين.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت