فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1534

هذا ما نص الإمام وعليه الأصحاب، واختار الموفق، والشيخ تقي الدين: لا طواف على أحد منهم للقدوم، ورد الموفق الأول وقال: لا نعلم أحدًا وافق أبا عبدالله على ذلك.

قال الشيخ تقي الدين: وهو الصواب.

قال ابن رجب: وهو الأصح.

قوله: ومن لم يسع مع طواف القدوم.

يعني يسعي مفردًا كان أو قارنًا، ومن كان قد سعى لا يسعى، لأنه لا يستحب التطوع بالسعى، كسائر الأنساك.

قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا فأما الطواف فيستحب التطوع به، لأنه صلاة.

فصل

قوله: ثم يرجع.

يعني إلى منى من أفاض إلى مكة وطاف للإفاضة وسعى ولا يبيت بمكة ليالي منى بلا نزاع في الجملة، قاله في الإنصاف.

قوله: ثلاث ليال.

يعني إن لم يتعجل في يومين.

قوله: وسن قبل الصلاة.

أي يسن رمى الجمرات [بعد الزوال[1] ]قبل صلاة الظهر.

قوله: ثم يتقدم قليلًا.

أي إلى مكان لا يصيبه فيه الحصى.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت