فهرس الكتاب
هذا ما نص الإمام وعليه الأصحاب، واختار الموفق، والشيخ تقي الدين: لا طواف على أحد منهم للقدوم، ورد الموفق الأول وقال: لا نعلم أحدًا وافق أبا عبدالله على ذلك.
قال الشيخ تقي الدين: وهو الصواب.
قال ابن رجب: وهو الأصح.
قوله: ومن لم يسع مع طواف القدوم.
يعني يسعي مفردًا كان أو قارنًا، ومن كان قد سعى لا يسعى، لأنه لا يستحب التطوع بالسعى، كسائر الأنساك.
قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا فأما الطواف فيستحب التطوع به، لأنه صلاة.
فصل
قوله: ثم يرجع.
يعني إلى منى من أفاض إلى مكة وطاف للإفاضة وسعى ولا يبيت بمكة ليالي منى بلا نزاع في الجملة، قاله في الإنصاف.
قوله: ثلاث ليال.
يعني إن لم يتعجل في يومين.
قوله: وسن قبل الصلاة.
أي يسن رمى الجمرات [بعد الزوال[1] ]قبل صلاة الظهر.
قوله: ثم يتقدم قليلًا.
أي إلى مكان لا يصيبه فيه الحصى.
(1) ساقط من (هـ) .