فهرس الكتاب
يعني واجبًا كان أو تطوعًا ويفرقه على مساكين الحرم وإن قسمه فهو أحسن، ويقسم جلودها وجلالها.
قال في الشرح: وقال أصحابنا لا يلزمه إعطاء جلالها، لأنه إنما أهدى الحيوان دون ما عليه.
قوله: وبدأه بشقه الأيمن.
أي بشق رأسه، وإن يبلغ بالحلق العظيم الذي عند مقطع الصدغ من الوجه، ذكر جماعة ويدعو وقت الحلق.
قال الموفق، وتبعه الشارح وغيره: يكبر وقت الحلق لأنه نسك.
قوله: لا من كل شعرة بعينها.
أي لا يلزمه ذلك لأنه يعسر أو يتعذر.
قال في الشرح: وبأي شيء قصر الشعر أجزأه، وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته، ولكن السنة الحلق أو التقصير.
قوله: إلا النساء.
فلا يحق له لا وطئًا ولا بمباشرة ولا عقدًا.
قوله: لا أن أخرهما عن أيام منى.
يعني فلا دم عليه للتأخير، ولابد من النية في فعلهما كالطواف.
قوله: يوم النحر.
هو: يوم الحج الأكبر، لكثرة أفعال الحج فيه من الوقوف بالمشعر الحرام والدفع فيه إلى منى والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والرجوع إلى منى ليبيت بها، وليس في غيره مثله، وهو مع ذلك يوم عيد ويوم تحل فيه من أفعال الحج.
قوله: فيطوف مفرد وقارن... الخ.