فهرس الكتاب
قال في القاموس: وهي المراد في قوله تعالى: {كالتي نقضت غزلها [1] } [2] .
قوله: فالحديبية.
بالتصغير، وقد تشدد الياء: بئر قرب مكة، أو شجرة حدباء كانت هناك.
قوله: وكره إكثار منها.
أي من العمرة وموالاة بينها.
قال في الفروع: باتفاق السلف.
فصل في ذكر عدد الأركان والواجبات لكل من الحج والعمرة
قوله: فلو تركه رجع معتمرًا.
أي لو ترك طواف الزيارة رجع إلى مكة معتمرًا فيفعل أعمال العمرة، ثم يطوف، ومقتضى كلامه أنه يعود معتمرًا بعد عن مكة أو لا.
وصريح كلامه في شرحه في تعليل: وأنه يعود للوداع بلا إحرام إن لم يبعد لا إحرام، حيث قال: رجع إلى الوداع من غير إحرام إن لم يكن بعد عن مكة، لأنه رجوع لإتمام نسك مأمور به، أشبه من رجع لطواف الزيارة، فجعل هذا أصلًا لذالك، فقيد ما هنا بذاك.
قال ابن نصر الله فيه أي في إحرامه إشكال لأنه إذا أحرم بعمرة مع أنه في بقية إحرام الحج يكون قد أدخل عمرة على حجة، والصحيح عدم جوازه.
(1) سورة النحل: آية: 92.
(2) القاموس المحيط للفيروز آبادي: 467 مادة (جعبر) .