فهرس الكتاب
قوله: إن وفاها قبله.
أي قبل نصف الليل.
قوله: وترتيبه.
أي ترتيب رمي الجمرات على ما تقدم.
قوله: وهو الصدر.
بفتح الصاد والدال على الصحيح، وقيل: الصدر طواف الزيارة، وقدمه الزركشي، ومشي عليه في الإقناع، وظاهر كلام المصنف: أن طواف الوداع ولو لم يكن بمكة.
قال في الفروع: هو ظاهر كلامهم.
قال الآجري: يطوفه متى أراد الخروج من مكة، أو منى، أو من نفر آخر.
قال في الترغيب والتلخيص: لا يجب على غير الحاج.
قال في المستوعب: ومتى أراد الحاج الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع، قاله في الإنصاف.
قوله: أو نيته.
أي نية الركن يعني إن كانت تعتبر له النية بخلاف الوقوف.
قوله: ومن ترك واجبًا.
يعني عمدًا أو سهوًا أو جهلًا.
تتمة: قال ابن عقيل: يكره تسمية من لم يحج صروره لأنة اسم جاهلي، وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود.