فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 1534

قوله: إن وفاها قبله.

أي قبل نصف الليل.

قوله: وترتيبه.

أي ترتيب رمي الجمرات على ما تقدم.

قوله: وهو الصدر.

بفتح الصاد والدال على الصحيح، وقيل: الصدر طواف الزيارة، وقدمه الزركشي، ومشي عليه في الإقناع، وظاهر كلام المصنف: أن طواف الوداع ولو لم يكن بمكة.

قال في الفروع: هو ظاهر كلامهم.

قال الآجري: يطوفه متى أراد الخروج من مكة، أو منى، أو من نفر آخر.

قال في الترغيب والتلخيص: لا يجب على غير الحاج.

قال في المستوعب: ومتى أراد الحاج الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع، قاله في الإنصاف.

قوله: أو نيته.

أي نية الركن يعني إن كانت تعتبر له النية بخلاف الوقوف.

قوله: ومن ترك واجبًا.

يعني عمدًا أو سهوًا أو جهلًا.

تتمة: قال ابن عقيل: يكره تسمية من لم يحج صروره لأنة اسم جاهلي، وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت