فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1534

أي لو وقف الناس إلا يسيرًا خطأ في غير يوم عرفة أجزأهم، وكلام الإنصاف يقتضي أن المذهب لا، قال عن قول المقنع: وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج هذا المذهب وعليه الجمهور، وكذا مقتضى صنيع التنقيح لأنه لم يتعرض لذلك مع أنه في المقنع مع ما علمته من التزامه في الأول من أنه لا يتعرض لما هو على الصحيح غير محتاج للتقييد.

قوله: خطأ.

أي في العدد أو الرؤية أو الاجتهاد مع الغيم، كما هو ظاهر كلام الإمام وغيره، وصرح به جماعة.

قوله: ومن منع البيت... الخ.

يعني واحدًا كان أو الكل بالبلد أو الطريق ظلمًا لا بحق يمنه الخروج منه، والمراد بالبيت سائر الحرم لا المسجد فقط بدليل ما يأتي.

قوله: فإن لم يجد صام عشرة أيام.

وحل ظاهره أن الحلق أو التقصير لا يجب هنا وأن التحلل يحصل بدونه وهو أحد القولين، وقدمه في المحرر، وهو ظاهر كلام الخرقي، وقدمه ابن رزين في شرحه، وقدم الوجوب في الرعاية، واختاره القاضي في التعليق وغيره، ومشى عليه في الإقناع، وأطلقهما في الفروع.

قوله: ولزمه دم لتحلله.

قال في شرحه في الأصح، وقال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع، وقيل: لا يلزمه دم لذلك جزم به في المغني والشرح انتهى؛ وقد مر أنه لو رفض إحرامه لا شيء علية لرفضه خلافًا لبعضهم فليراجع بتأمل.

قوله: لا يسير لمسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت