فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1534

يعني فلا يتحلل بخلاف الكافر، والقتال مع كفر العدو مستحب أن قوى المسلمون وإلا فتركه أولى.

قوله: ومثله من جن أو أغمي عليه.

أى مثل المحصر في عدم وجوب القضاء، قاله في شرحه، وعبارة الإنصاف مثل المحصر في هذه الأحكام من جن أو أغمي عليه، قاله في الانتصار.

قوله: ولا قضاء على من تحلل فوات الحج.

يعني إن كان نفلًا، لكن يلزمه فعل الحج في ذلك العام إن أمكنه وإن لم يمكنه فلا قضاء عليه نصًا، نقله الجماعة ومفهوم تقييده بتحلل قبل فوات الحج أنه لو تحلل بعده عليه القضاء، وصحح ابن رزين في شرحه لا قضاء فيما إذا أحصر بعده ذكره، في الإنصاف (*) .

(*) نهاية السقط الحادث في نسخة (أ) .قوله: عن طواف الإفاضة فقط.

أي دون الرمي والحلق والتقصير.

قوله: تحلل بعمرة مجانًا.

أي ولا شيء عليه بذلك لأنا أبحنا له قلب الحج عمرة عن غير حصر فمعه أولى، فإن كان قد طاف وسعى للقدوم، ثم أحصر، أو مرض، أو فاته الحج، تحلل بطواف وسعى أخرين، لأنه لم يقصد بهما طواف العمرة وسعيها وليس عليه أن يجدد إحرامًا في الأصح، قاله في شرحه.

تتمة: الصغير والبالغ يوجوب القضاء سواء، لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء، فإن حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام.

قال الموفق والشارح وجماعة: وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد حجه فيه في غير هذه المسئلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت