فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1534

باب الهدي والأضاحي

يعني والعقيقة ويستحب لمن أتي مكة أن يهدي هديًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي في حجته مائة بدنة.

قوله: ولا تجزىء من غيرهن.

أي لا تجزي الضحية من غير الإبل، والبقر، والغنم الأهلية، بخلاف الهدي فلا يختص بها.

قوله: ومن المغالاة تعدد في جنس.

سأله ابن منصور بدنتان سمينتان بتسع وبدنة بعشرة قال: بدنتان أعجب إلي.

قوله: وبدنة أو بقرة.

عن سبعة.

قال الزركشي: والاعتبار أن يشترك الجميع دفعه، فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم يجز إلا عن الثلاثة، قاله الشيرازي.

والمراد: إذا أوجبوها على أنفسهم، كما يفهم من كلامه في الإنصاف وصرح به في الإقناع ولو ذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح من المذهب، نقله ابن القاسم وعليه أكثر الأصحاب، ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ على الصحيح، ولو اشتر يسبع بقرة أو سبع بدنة ذبحت للحم على أن يضحي به لم يجزئه.

قال الإمام: هو لحم اشتراه وليس بأضحية، قاله في الإنصاف.

قوله: أو بعضهم وبعضهم لحمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت