فهرس الكتاب
أي أو أراد بعضهم القربة وأراد بعضهم لحمًا، ولو ذبح بعضهم بدنة، أو بقرة وقصد أن بعضها أضحية وبعضها لحم.
قال ابن نصر الله: يقتضي إطلاقه جواز ذلك، وفيه نظر.
قوله: جماء.
هي الخلوقة بلا قرن.
قوله: وبتراء.
هي التي لا ذنب لها، سواء خلقت بلا ذنب، أو قطع ذنبها، وتجزئ أيضًا الصمعاء - بالصاد والعين المهملتين - وهي صغيرة الأذن وتجزىء الحامل في ظاهر كلام أحمد والأصحاب.
قوله: قائمة معقولة.
يعني إن لم يخش أن تنفر فيذبحها.
قوله: حين يحرك يده بالفعل.
أي بالنحر أو الذبح.
قوله: وتعتبر نيته إذًا.
أي عند التوكيل في الذبح؛ [قال في الإنصاف: إلا أن تكون معينة لا تسميته المضحي عنه[1] ].
قوله: وفي أولها فما يليه أفضل.
في الإنصاف: قلت وأفضل اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان.
قوله: كالأداء.
(1) ساقط من (هـ) .