فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1534

أي أو أراد بعضهم القربة وأراد بعضهم لحمًا، ولو ذبح بعضهم بدنة، أو بقرة وقصد أن بعضها أضحية وبعضها لحم.

قال ابن نصر الله: يقتضي إطلاقه جواز ذلك، وفيه نظر.

قوله: جماء.

هي الخلوقة بلا قرن.

قوله: وبتراء.

هي التي لا ذنب لها، سواء خلقت بلا ذنب، أو قطع ذنبها، وتجزئ أيضًا الصمعاء - بالصاد والعين المهملتين - وهي صغيرة الأذن وتجزىء الحامل في ظاهر كلام أحمد والأصحاب.

قوله: قائمة معقولة.

يعني إن لم يخش أن تنفر فيذبحها.

قوله: حين يحرك يده بالفعل.

أي بالنحر أو الذبح.

قوله: وتعتبر نيته إذًا.

أي عند التوكيل في الذبح؛ [قال في الإنصاف: إلا أن تكون معينة لا تسميته المضحي عنه[1] ].

قوله: وفي أولها فما يليه أفضل.

في الإنصاف: قلت وأفضل اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام إن كان.

قوله: كالأداء.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت