فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 1534

أي وفعل به ما كان يفعل لو ذبحه في وقته.

قوله: وكذا ما وجب لترك واجب.

فيكون وقت ذبحه عند تركه.

فصل

قوله: بهذا هدي.

اعترض ابن نصر الله في حواشي المحرر: بأن الهدى منه واجب وتطوع ولس في هذا اللفظ ما يقتضي الوجوب، إذ يجوز أن يريد هذا هدى تطوعت به أو تطوع به، ولو كانت هذه الصيغة للوجوب لم يكن لهدى التطوع صيغة، ويلزم أنه إذا قال هذا المال صدقه أنه يلزمه، كما لو قال لله على الصدقه به انتهى. ويجاب عنه بأن هذه الصيغة للإنشاء والتطوع لا يحتاج لإنشاء.

قوله: أو تقليده أو إشعاره بنيته.

أي نية الهدي إقامة للفعل الدال مقام القول بخلاف السوق ونحوه مما لا يختص بالهدى.

قوله: ونحوه فيهما.

أي نحر ما ذكر في الهدى والأضحية كهذا صدقه.

قوله: وما تعين... الخ.

أي هديًا كان أو أضحية.

قوله: لا بيعه في دين... الخ.

أي ولو لم يكن عنده غير لأنه قد تعين ذبحه وتقوم وتثته بعد موته مقامه في الأكل والهدية والصدقة.

قوله: ولا يجزئه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت