فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 1534

أي المعيب الذي عينه عما في ذمته.

قوله: ويملك رد ما علم عيبه بعد تعيينه.

والظاهر أنه يلزمه أن يشتري بثمنه بدله كالأرش لو أخذه.

قوله: ويضمن النقص.

يعني الحاصل. بركوبه لأنه تعلق بها حق غيره.

قوله: ان أمكن حمله.

ولو على ظهرها، وسواء كانت حاملًا به حين التعيين أو حدث به وسواء كانت معينة ابتداء أو عن واجب في الذمة لأنه تبع لها.

قوله: إلا ما فضل عنه.

أي عن ولدها فإن لم يفضل عنه أو كان الحلب يضرها أو ينقص لحمها لم يكن له أخذه، فإن فعل حرم وعليه الصدقة به وإن شربه إذا ضمنه لأنه تعدي بأخذه.

قوله: لمصلحة تتعلق بها.

قال في المستوعب: يتصدق به ندبًا.

وقال القاضي في المجرد: يستحب له الصدقة بالشعر وله الإنتفاع به.

وذكر ابن الزاغوني: أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب وله ع بهما إذا لم يضر بالهدى.

وكذا قال صاحب التلخيص في اللبن: حكاه في الإنصاف وإن كانت به لحر أو برد لم يجز له خبره.

قوله: أو منهما.

أي من الجل والجلد ولو كانت تطوعًا لأنها تعينت بالذبح.

قوله: إن فرق لحمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت