فهرس الكتاب
أي لو نواها عن نفسه لا مع علمه أنها أضحية الغير وفرق لحمها لم تجز واحدًا منهما.
قال في القاعدة السادسة والسبعين: وأما إذا فرق الأجنبي اللحم فقال الأصحاب: لا تجزئ وأيد ابن عقيل في فنونه إحتمالًا بالأجزاء، ومال إليه ابن رجب وقواه، حكاه في الإنصاف، لكن يقتضي أول كلامه تضعيفه.
قال في التنقيح: وإن ذبحها، يعني: العينة ذابح في وقتها بغير إذن ونواها عن ربها أو أطلق اجزأت، وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجزئه وإلا اجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها.
قوله: لم يجز.
يعني واحدًا منهما.
قوله: وإلا اجزأت.
أي وإن لم ينوها عن نفسه، بل نواها عن ربها أو أطلق أو نواها عن نفسه ولم يفرق لحمها مع عدم علمه أنها أضحية الغير اجزأت عن ربها.
وقال في الإنصاف: فيما إذا أطلق أن الصحيح من المذهب عدم الإجزاء ووجوب الضمان، ثم قال: وعلى القول بالضمان يضمن ما بين قيمتها حية ومذبوحة.
قوله: كفتهما.
ولا ضمان على واحد منهما استحسانًا والقياس الضمان، قاله القاضي.
قوله: بخلاف قن تعين لعتق.
بأن نذر عتقه، ثم أتلفه فإنه لا يلزمه صرف قيمته في مثله لأن القصد من العتق تكميل الأحكام، وهو حق الرقيق وقد هلك.
تتمة: لو فقأ عين أضحية أو هدى معينين لزمه أن يتصدق بأرش نقصه بذلك، كأرش الجنابة على ما يأتي.