فهرس الكتاب
أي سابع المولود بنية العقيقة.
وفي المستوعب وعيون المسائل: ضحوه.
قال في الإنصاف: ذبحها يوم السابع أفضل ويجوز ذبحها قبل ذلك ولا يجوز قبل الولادة.
قوله: ويسمى فيه.
أي في السابع ويسن أن يحسن اسمه، قاله في الإنصاف، وهي أي التسمية حق للأب لا للام.
قوله: ومالا يليق إلا به.
أي بالله تعالى كملك الملوك، وقياسه القدوس، والبر، والخالق، والرحمن وفي هذه قول يكره.
تتمة: التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أم لا أم يكره لمن اسمه محمد فقط فيه روايات إحداهن لا يكره.
قال في تصحيح الفروع: قلت وهو الصواب بعد موته صلى الله عليه وسلم وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ورضاهم به يدل على الإباحة.
وقال في الهدى والصواب أن التكني بكنيته ممنوع والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع انتهى فظاهره التحريم انتهى.
قوله: ونحوهما.
كرباح ونجيح ومرة وبرة ونافع وأفلح وبركة ويعلى ومقبل ورافع.
قال القاضي: وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم ويستحب أن يغير الاسم القبيح.
قوله: بعد ذلك.
أي بعد إحدى وعشرين فيعق في أي يوم أراد.