فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1534

قوله: وحكمها

كأضحية فلا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية ويستحب فيها من الصفات ما يستحب في الأضحية ويكره فيها ما يكره فيها، وكذا حكمها في الأكل والهدية والصدقة.

قوله: اجزأ عن الأخرى.

قال: ابن نصر الله: ويتوجه عليه لو ولد له أولاد في يوم تجزئه عقيقة واحدة بطريق الأولى.

قوله: ولا تسن فرعه.

وتسمى الفرع بفتح الراء فيهما.

تتمة: قال أبو بكر في التنبيه: يستحب أن تعطي القابلة فخذا يعني من العقيقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت