فهرس الكتاب
قوله: وحكمها
كأضحية فلا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية ويستحب فيها من الصفات ما يستحب في الأضحية ويكره فيها ما يكره فيها، وكذا حكمها في الأكل والهدية والصدقة.
قوله: اجزأ عن الأخرى.
قال: ابن نصر الله: ويتوجه عليه لو ولد له أولاد في يوم تجزئه عقيقة واحدة بطريق الأولى.
قوله: ولا تسن فرعه.
وتسمى الفرع بفتح الراء فيهما.
تتمة: قال أبو بكر في التنبيه: يستحب أن تعطي القابلة فخذا يعني من العقيقة.