فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1534

قوله: إلا إن دعوا حاجة إلى تأخيره.

أي تأجيل القتال كضعف المسلمين في عدد، أو عدة، أو مانع بالطريق، أو ليس بها علف أو ماء ولا يعتبرا من الطريق لأن وضعه على الخوف.

وقال الموفق والشارح: يجوز التأخير أيضًا لمصلحة كرجاء إسلام العدو.

قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب خلاف ما قطعا به، قدمه في المحرر، والفروع، والرعايتين والحاويين.

قوله: أو بلدة.

أي حصر بلدة، علم منه أنه لا يلزم البعيد.

قال في الإنصاف: وهو صحيح إلا أن تدعو حاجة حضوره لعدم كفاية الحاضرين للعدو، فيتعين أيضًا على البعيد، وهو المراد بقوله أو احتيج إليه.

قوله: أو استنفره من له استنفاره.

أي طلبه للخرج للقتال من له ولاية الأمر كالإمام أو نائبه.

قوله: ومن الرمز بالعين والإشارة بها حقيقة.

الرمز: أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية، والإشارة بالعين، أو الحاجب.

قوله: غير الدين.

قال الآجري هذا فيمن تهاون بقضائه أما من استعان دينًا وأنفقه في غير سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه، فإن الله يقضيه عنه إذا مات أو قتل.

وقال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخبرهما، وقال: من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق الأدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعًا، قاله في الفروع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت