فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1534

قوله: وابانة زوجة... الخ.

مبني على مرجوح والمذهب أن الزوجة إذا أسلمت ولحقت بنا لا تبين بذلك، كما يأتي في نكاح الكفار.

قوله: وإلا حرم.

نص عليه، والظاهر ولم يصح؛ فإن الإمام احتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء [1] للمحاباة.

فصل

قوله: وتضم غنيمة سرايا الجيش إلى غنيمة.

أي إذا بعث الإمام السرية من دار الحرب، أما إذا نفذ من بلد الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل واحدة بما غنمته لانفرادها بالغزو.

قوله: ثم خمسة.

أي ثم يخمس خمسة.

قوله: بنو هاشم، وبنو المطلب.

أي بني عبد مناف دون بني غيرهما من أولاده، ولا شيء منه لمواليهم ولأولاد بناتهم من غيرهم ولا لغيرهم من قريش.

قوله: لفقراء اليتامى.

وذكره كأنثاهم.

(1) جلولاء: بلدة بينها وبين بغداد نحو مرحلة، وكانت بها غزاة للمسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد غنموا من الفرس سبايا وغيرها، وكانت تسمى هذه الغزوة بفتح الفتوح. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 3/ 59، وقد وردت القصة بكاملها في مصنف ابن شيبة، كتاب التاريخ، باب ما جاء في أمر القادسية وجلولاء: 12/ 576، حديث رقم 15626.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت