فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1534

قوله: لا أب له.

أي مات أبوه فلا يدخل فيهم ولد الزنا كما يأتي في الوصية.

قوله: وسهم للمساكين.

المراد بهم: أولوا الحاجة، فيدخل فيهم الفقراء، فهما صنفان في الزكاة.

قوله: ومن فيه سببان فأكثر.

كمسكين هو ابن سبيل من ذوي القربي.

قوله: بنفل.

بفتح الفاء.

قوله: ورضخ.

هو: العطاء من الغنيمة، دون السهم لمن لا سهم له.

قوله: على ما يراه.

أي الإمام أو نائبه من تفضيل المقاتل ذوي البأس.

قوله: سهم الفارس.

قال في الإقناع: ويكون الرضخ له ولفرسه، في ظاهر كلامهم.

تتمة: لو انفرد بالغنيمة من لا سهم لهم أخذ خمسه، وقسم الباقي بينهم، وهل يقسم بينهم على ما ذكر أو على ما يراه الإمام؟ احتمالان؛ فان كان فيهم رجل حرًا أعطى سهمًا وفضل عليهم وقسم الباقي بينهم على ما يراه الإمام من التفضيل، وإن غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا فلهم، وهل يوخذ خمسة؟ احتمالان، قاله في الإقناع.

قوله: بين من شهد الوقعة لقصد القتال.

يعني وإن لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال، لأن غير المقاتل رد للمقاتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت