فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 1534

قوله. ولو مع منع غريم أو أب.

لأنه تعين عليه بحضور الصف.

قوله: ثلاثة أسهم.

سهم له وسهمان لفرسه.

قوله: وسهم لهما.

يعني على قدر ما لكل منهما فيه.

قوله: لمالكه.

يعني ولو من أهل الرضخ.

فصل

قوله: فللباقي.

أي باقي الغانمين لأن اشتراكهم فيها اشتراك تزاحم.

قوله: قبل ذلك.

أي قبل تقضي الحرب لأنهم لم يكونوا حضروا عند الإستيلاء الذي هو سبب الملك.

قوله: إلا فيما تعذر حمله.

كالأحجار والقدور الكبار والحطب.

قوله: ويصح تفضيل بعض الغانميمن.

أي يجوز.

قوله: بكلب.

يعني يجوز اقتناؤه.

قوله: بعد تقضي الحرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت