قوله. ولو مع منع غريم أو أب.
لأنه تعين عليه بحضور الصف.
قوله: ثلاثة أسهم.
سهم له وسهمان لفرسه.
قوله: وسهم لهما.
يعني على قدر ما لكل منهما فيه.
قوله: لمالكه.
يعني ولو من أهل الرضخ.
فصل
قوله: فللباقي.
أي باقي الغانمين لأن اشتراكهم فيها اشتراك تزاحم.
قوله: قبل ذلك.
أي قبل تقضي الحرب لأنهم لم يكونوا حضروا عند الإستيلاء الذي هو سبب الملك.
قوله: إلا فيما تعذر حمله.
كالأحجار والقدور الكبار والحطب.
قوله: ويصح تفضيل بعض الغانميمن.
أي يجوز.
قوله: بكلب.
يعني يجوز اقتناؤه.
قوله: بعد تقضي الحرب.