فهرس الكتاب
قوله: عد.
بكسر العين المهملة وتشديد الدال، أي الذى له مادة لا تنقطع.
قوله: ونقع بئر.
أي نبعها، أما المصانع المعدة لمياه الأمطار، أو يجرى إليها ماء من نهر غير مملوك، فإن ماءها يملك بحصوله فيها، ويجوز بيعه إذا كان معلولًا، ولا يحل أخذ شيء منه بغير إذن مالكه.
قوله: ومعدن جار.
احترز به عن الجامد كالذهب، والفضة، والصفر، والرصاص، والكحل، وسائر الجواهر كالياقوت، والزبرجد، فيجوز بيعه قبل حيازته من مالك الأرض، ولا يؤخذ بغير إذنه لملكه بملك الأرض، ويستوي الموجود فيها خفيًا وما حدث بعد أن ملكها.
قوله: ويجوز ذلك.
كطير عشش في أرضه وصيد دخل إليها وسمك نضبت عنه.
قوله: وأولى.
يعني من الكلا بالإباحة.
قوله: ولو لقادر على تحصيلهما.
أي تحصيل الآبق والشارد، لأنه مجرد توهم، لا ينافي تحققه، بل ولا ظنه بخلاف القادر على خلاص المغصوب من غاصبه.
قوله: ولا طائر يصعب أخذه.
يعني ولو ألف الرجوع.
قوله: وله الفسخ إن عجز.
أي لمشترى المغصوب الظان القدرة على تحصيله الفسخ إذا عجز عن