فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1534

تحصيله، ولعل المراد إذا طرأ العجز بعد العقد، أما إن ظن القدرة، ثم تبين عدمها حال العقد، فالبيع غير صحيح إذ العبرة في العقود بما في نفس الأمر.

قوله: بجميعه متعلق برؤية.

أي رؤية جميع المبيع إن كان بعضه لا يدل على بقيته، كالثوب المنقوش فيعتبر رؤية وجهه.

تنبيه: إنما قيد برؤية المتعاقدين دون أن يقول رضاهما أو رشدهما دفعًا لما قد يتوهم من أن البائع تارك للمبيع راغب عنه، فلا تعتبر رؤيته.

قوله: يتغير فيه.

أي المبيع تغيرًا ظاهرًا.

قوله: ولو شكا.

أي ولو كان التغير الظاهر على سبيل الشك، فلا يعتبر أن يتحقق تغيره وعلم منه أنه لو سبقت الرؤية العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرًا ظاهرًا صح العقد، لأن شرط الصحة العلم بالمبيع، وقد وجد والزمن الذي يتغير فيه المبيع يختلف باختلافه، إذ منه ما يسرع فساده وما يبطىء، ولا يصح بيع إلا نموذج بأن يريه صاعًا ويبعيه الصبرة على أنها من جنسه.

قوله: ونحوه.

كما لو قال: بعتك هذا العبد أو الناقة فبان أمة أو جملًا، فلا يصح البيع للجهل بالمبيع.

قوله: بما يكفي فيه.

أي في السلم، أي وصفه بصفاته التي يختلف بها ثمنه غالبًا، وعلم منه اختصاص البيع بالوصف بما يصح السلم فيه.

قوله: فيصح بيع أعمى وشراؤه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت