فهرس الكتاب
يعني لما تمكن معرفته بغير الرؤية من مس أو شم أو ذوق أو وصف.
قوله: كتوكيله.
أي كما يصح توكيله في البيع والشراء مطلقًا.
قوله: ويحلف إن اختلفا.
أي يحلف المشتري إن اختلف هو والبائع في نقد ضمه مما أبيع بالوصف أو في تغير مبيع تقدمت رؤيته، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن.
قوله: فلا ارش.
يعني بخلاف خيار العيب، والفرق أن المشتري للمعيب يخير ابتداء بين الرد والإمساك مع الارش، فإذا سقط حقه من الرد تعين الارش، وهذا مخير بين الرد والإمساك، فإذا سقط حقه من الرد لم يكن له ارش، قاله في شرحه وفيه نظر.
قوله: ولا يصح بيع حمل ببطن إجماعًا.
فلو قال: بعتك هذه الأمة أو الشاة وما في بطنها لم يصح للجهالة في الحمل مع تعذر علمه، ولو باع مطلقًا من غير تعرض لدخول وعدمه دخل الحمل في البيع إن كان مالكهما متحدًا وإلا بطل قاله في شرحه.
قوله: إلا تبعًا.
أي للحامل وذات اللبن [والصوف[1] ]والتمر فيصح كأساس الحائط، لأنه يغتفر في التبعية مالا يغتفر في الاستقلال.
قلت: ينبغي أن يقيد بما تقدم نقله عن شرحه في الحمل، بأن لا ينص على بيعه مع متبوعة، فإن نص: كبعتك هذه الشاة ولبنها، أو وصوفها، أو هذا التمر ونواه، لم يصح للبيع لما تقدم إذ لا فرق.
(1) ساقط من (هـ) .