فهرس الكتاب
قوله: ولا مسك في نار.
أي في وعائه، ويسمى النافحة، يعني ما لم تفتح وتشاهد، لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف.
وقال في الفروع: يتوجه تخريج واحتمال يجوز، لأنها وعاء له تصونه وتحفظه، كشراء ما مأكوله في جوفه، وتجار ذلك يعرفونه فيها، فلا عذر، واختاره صاحب الهدى.
قوله: ولا ثوب مطوي.
يعني ولو كان تام النسج، حيث لم ير منه ما يدل على بقيته.
قوله: إذ نسج بعضه على أن تنسج بقيته فلا يصح البيع فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب، وشرط على البائع نسجها صح، إذ هو شرط منفعة البائع.
قوله: ولا معدن أو حجارة.
أي حجارة معدن، هكذا في التنقيح، والمراد معدن مجهول، أو لا يملكه، وقد تقدم أنه يصح بيع المعدن الجامد، إذا كان في مملوكة له، وتقدم أيضًا في زكاة المعدن، أنه يصح بيع ترابه، وتراب الصاغة، وذكرنا وجهه هناك.
قوله: ولا الجميع... الخ.
أي لا يصح بيع جميع العبيد، أو الشياه، أو الشجر إلا غير معين، لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
قوله: ويصح إلا بقدر درهم.
لأنه معلوم، لأنه استثناء للعشر مما ثمنه عشرة مثلًا.
قوله: وحامل بحر.
أي يصح بيعها، لأن المبيع معلوم، وقد يستثني بالشرع مالا يصح