فهرس الكتاب
استثناؤه باللفظ، كما في بيع المزوجة، فإن منفعة البضع مستثناه بالشرع، ولا يصح استثناؤها باللفظ.
قوله: وما مأكوله في جوفه.
أي سواء كان من حيوان كالبيض أو من ثمار كالرمان لأن الحاجة تدعوا إلى بيعه كذلك.
قوله: ويدخل الساتر تبعًا.
أي يدخل في البيع وإن استثنى القشر أو التبن لم يصح البيع، لأنه بمنزلة بيع النوى في التمر، وأما بيع التبن بدون الحب قبل تصفيته فصحيح، لأنه معلوم بالمشاهدة، كما لو باع القشر دون ما هو داخله، أو التمر دون نواه، قاله في شرحه.
قوله: العبرة.
هي: الكومة المجموعة من الطعام، سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير.
قوله: ومع علم بائع وحده يحرم للتغرير.
وكذا جعله الصبرة على ربوة، أو حجر، أو غيره مما ينقصها، وللمشتري الخيار إذا لم يعلم بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما، لأنه عيب وإن بان تحتها حفرة، ولم يكن البائع علم فله الفسخ كما لو باعها بكيل معهود، ثم وجد ما كال به زائد عنه.
فائدة: من باع صبرة جزافًا بعشرة مثلًا على أن يزيده قفيزًا أو ينقصه قفيزًا لم يصح، لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه، وإن قال على أن أزيدك قفيزًا، أو أطلق لم يصح، لأن القفيز مجهول، وإن قال على أن أزيدك قفيزًا من هذه الصبرة الأخرى، أو وصفه بصفة تكفي في السلم صح، وإن قال على أن