فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 1534

انقصك قفيزًا لم يصح للجهالة بأصعها، وهو يؤدي إلى جهالة ما بقي بعد الصاع المستثني، وإن قال بعثك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزًا من هذه الصبرة الأخرى، لم يصح لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل، لأنه يصير قفيزًا وشيئًا بدرهم، وهما لا يعرفانه لعدم معرفتهما كمية قفزانها، وكذا لو قصد أني أحط ثمن قفيز من الصبرة ولا احتسب به للجهالة المذكورة.

قوله: الذي يليه.

أي يلي المشتري لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف فيؤدي إلى الجهالة كما لو باعه عشرة أذرع من أرض أو ثوب وعين الابتداء ولم يعين الانتهاء.

قوله: كانا شريكين.

يعني ولا فسخ ولا قطع بل يباع ويقسم ثمنه على قدر الحصتين.

قوله: حمل مبيع.

أي سواء كان من آدمية أو بهيمة مأكولًا أو لا.

قوله: إلا رأس مأكول... الخ.

أي حضر أو سفر ولو باع ذلك مفردًا لم يصح.

وفي الإنصاف: قلت الذي يظهر أن مرادهم بعدم الصحة، إذا لم تكن الشاة للمشتري، فإن كانت للمششرى، فيتخرج على الوجهين فيما إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن لا أصل له، إلا أن يعثر على فرق بينهما، ثم قال: ويصح بيع حيوان مذبوح، ويصح بيع لحمه فيه، ويصح ييع جلده وحده، وهو المذهب في ذلك كله؛ قدمه في الفروع، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره، ويصح بيع الرؤوس والأكارع والشموط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت