فهرس الكتاب
قال الشيخ تقي الدين: يجوز بيعه مع جلده جميعًا كما [كان[1] ]قبل الذبح.
قوله: معرفتهما.
أي معرفة المتعاقدين.
قوله: حال عقد.
أي وقت عقد ولو برؤية سابقة بزمن لا يتغير [فيه[2] ]تغيرًا ظاهرًا، كما مر ولذلك لم يحتج لإعادته.
قوله: فيصحان.
أي البيع والإجارة.
قوله: مجهولي.
يعني في العرق ويعرفهما المتعاقدين بالمشاهدة.
قوله: مع تعذر معرفة ثمن.
بأن كان صبره فتلفت أو اختلطت بما لا يتميز منه، أو بوزن ضجة، أو ملء كيل مجهولين وتلف.
قوله: في فسخ.
أي عند فسخ البيع لعيب، أو غيره.
قوله: ولو اسرا ثمنًا... الخ.
يعني لو قالا نعقده بخمسة عشر مثلًا، والثمن حقيقة عشرة، فالثمن العشرة، لأن المشتري إنما دخل عليها.
قوله: فكنكاح.
أي يؤخذ بالزائد مطلقًا.
(1) ساقط من (أ) .
(2) زيادة من (هـ) .