فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1534

قال الشيخ تقي الدين: يجوز بيعه مع جلده جميعًا كما [كان[1] ]قبل الذبح.

قوله: معرفتهما.

أي معرفة المتعاقدين.

قوله: حال عقد.

أي وقت عقد ولو برؤية سابقة بزمن لا يتغير [فيه[2] ]تغيرًا ظاهرًا، كما مر ولذلك لم يحتج لإعادته.

قوله: فيصحان.

أي البيع والإجارة.

قوله: مجهولي.

يعني في العرق ويعرفهما المتعاقدين بالمشاهدة.

قوله: مع تعذر معرفة ثمن.

بأن كان صبره فتلفت أو اختلطت بما لا يتميز منه، أو بوزن ضجة، أو ملء كيل مجهولين وتلف.

قوله: في فسخ.

أي عند فسخ البيع لعيب، أو غيره.

قوله: ولو اسرا ثمنًا... الخ.

يعني لو قالا نعقده بخمسة عشر مثلًا، والثمن حقيقة عشرة، فالثمن العشرة، لأن المشتري إنما دخل عليها.

قوله: فكنكاح.

أي يؤخذ بالزائد مطلقًا.

(1) ساقط من (أ) .

(2) زيادة من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت